تقرير بحث النائيني للخوانساري
25
في اجتماع الأمر والنهي
والعرض ليس جنسا في الجميع فإنه مفهوم انتزاعي منتزع من الجميع من حيث عروضها على الموضوع كمفهوم شيء وكيف لا يكون كك مع عدهم كل مقولة جنسا عاليا نعم الخطب بين في خصوص الحركة فإنها ليست مقولة على حدة بل انما هي تجدد كل مقولة فهي في كل مقولة تابعة لها وليست نسبة الحركة إلى المقولات كمراتب الأجناس في الجواهر فان ما بإزاء الجوهر شيء وما بإزاء الجسم شيء آخر وما بإزاء النامي والحيوان والناطق شيء على حده ( وبالجملة ) هذا معنى قولهم في التعاريف ان هذا بمنزلة الجنس لان البسيط ليس له جنس فعلى هذا إذا اجتمع عنوانان كالصلاة والغضب واتصفا كل منهما بأنه حركة إلّا انه لا يمتاز كل واحد عن الحركة فالصلاة حركة والحركة صلاة والغصب حركة والحركة غصب وليس ما بإزاء الصلاة شيء وما بإزاء الحركة شيء آخر وهكذا إذا عرفت هذا فنقول بعد ما ظهر ان محل النزاع هو اجتماع العنوانين الذين بينهما العموم من وجه من جهة الصدور لا من جهة المصداق كالعالم الفاسق ولا من جهة الوقوع كشرب الماء المغصوب وبعد ما ظهر ان تمام الملاك في تركيب الانضمامي بقاء تمام هوية الشيء في حال افتراقه عن الآخر وعدم الفرق بين الاجتماع والافتراق الا الافتراق بالضمائم الخارجية وبعد ما ظهر في محله ان الضمائم الخارجية والمشخصات الفردية خارجة عن متعلقات التكاليف بل التكاليف متعلقة بنفس الطبايع وبعد ما ظهران متعلق التكليف هو مبدأ الاشتقاق لا عنوان المشتق ومبدأ الاشتقاق دائما مباين مع مبدأ اشتقاق آخر وبعد ما ظهر عدم امكان اجتماع مصداقين من مقولة واحدة عرضا في ايجاد واحد ظهر ان مثل الصلاة والغصب والوضوء واستعمال آنية الذهب والفضة الذين بينهما عموم من وجه وكل واحد من